الحر العاملي
27
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
والزّكاة . [ 12 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيّه ، أيصلح له أن يعمل به ؟ قال : نعم ، كما يعمل بمال غيره والرّبح بينهما ، قيل : فعليه ضمان ؟ قال : لا إذا كان ناظرا له . [ 13 ] وقال الباقر عليه السّلام : ليس على مال اليتيم زكاة إلَّا أن يتّجر به ، فإن اتّجر به ففيه ( 1 ) الزّكاة والرّبح لليتيم ، وعلى التّاجر ضمان المال . التّجارة بمال المجنون . [ 14 ] قيل للصّادق عليه السّلام : امرأة من أهلنا مختلطة ، أعليها زكاة ؟ فقال : إن كان عمل به فعليها زكاة ، وإن كان لم يعمل به فلا . [ 15 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها ، هل عليه زكاة ؟ قال : إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة . 5 - يشترط ( 1 ) الحرّيّة ، فلا زكاة في مال المملوك . [ 16 ] وقال الصّادق عليه السّلام : ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يعط من الزّكاة شيئا . [ 17 ] وسئل عليه السّلام عن مملوك في يده مال ، عليه زكاة ؟ قال : لا ، لأنّه لم يصل إلى السّيّد ، وليس هو للمملوك . [ 18 ] وسئل عليه السّلام عن رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقلّ أو أكثر ، على العبد أن يزكَّيها إذا حال عليها الحول ؟ قال : لا ، إلَّا أن يعمل له بها .
--> [ 12 ] الوسائل 6 : 58 / 6 [ 13 ] الوسائل 6 : 58 / 8 ( 1 ) ش وم : فعليه [ 14 ] الوسائل 6 : 59 / 1 [ 15 ] الوسائل 6 : 59 / 2 ( 1 ) م : تشترط ، وفي ش : يشرط [ 16 ] الوسائل 6 : 59 / 1 [ 17 ] الوسائل 6 : 60 / 4 [ 18 ] الوسائل 6 : 61 / 6